السيد محمد علي العلوي الگرگاني

325

لئالي الأصول

وثانياً : قد عرفت منّا بأنّ الرفع في حديث الرفع لا إجمال فيه ، بل يكون للشيء بنفسه ، وبانتفاء الشيء - ولو تشريعاً - تنتفي آثاره جميعاً ، فبذلك تتحقّق صحّة دعوى ظهوره في رفع جميع الآثار التي تكون رفعها بيد الشارع وفي رفعها امتناناً ، فبذلك يوجبُ التخصيص في عموم تلك الأمور من دون ترديد وإجمال . * * *